ترقيم المركبات


1.     الوثائق المكونة لملف طلب ترقيم المركبات :

يجب على مالك المركبة تقديم الوثائق التالية في كل الحالات الخاصة بطلب ترقيم المركبات :

-          استمارة طلب تسجيل تسحب من المصالح الولائية، المقاطعة الإدارية أو الدائرة المختصة إقليميا ،
-          بطاقة الإقامة تسلم طبقا للمنشور رقم 53 المؤرخ في 17 نوفمبر 1997 الصادر عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية (ما عدا بالنسبة لطلب ترقيم المركبات التابعة لمتعاونين أجانب)،
-          نسخة من عقد الميلاد أو نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ،
-          عقد البيع ،
-          رسم الطابع الجبائي،
-          إيصال رسم المعاملة للمركبات الخاضعة للرسم،
-          سند يؤكد صفة المشتري عندما يكون هذا الشخص معنوي عام أو خاص.

    إضافة إلى الوثائق المشار إليها أعلاه، على مالك المركبة إيداع في الحالات المذكورة أدناه، الوثائق التالية: 

2.     في حالة استيراد المركبات من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين:

            مركبة جديدة:
-          الدفتر الدولي أو البطاقة الرمادية،
-           شهادة المطابقة مسلمة من طرف الصانع أو الوكيل،
-          شهادة الجمركة (نموذج 846)،
-          محضر قبول بصفة إنفرادية يمنح من طرف مصالح المناجم،
-          فاتورة شراء المركبة،
-          عند الإقتضاء، ترجمة البطاقة الرمادية و شهادة المطابقة من طرف مترجم معتمد في الجزائر.
مركبة مستعملة :-             بطاقة الترقيم النهائية للبلد القادمة منه المركبة و عند الإقتضاء الدفتر الدولي،
-             شهادة الجمركة (نموذج 846)،
-             محضر قبول بصفة إنفرادية، يمنح من طرف مصالح المناجم،
-             فاتورة شراء المركبة أو عقد البيع،
-             عند الإقتضاء، ترجمة البطاقة الرمادية من طرف مترجم معتمد في الجزائر.
-              محضر قبول للمراقبة التقنية للمركبة.

3.     في حالة إعادة ترقيم مركبة بنفس الولاية :
-             بطاقة الترقيم مشطب عليها،
                
4.     في حالة إعادة ترقيم مركبة مسجلة بولاية أخرى:
-          بطاقة الترقيم مشطب عليها،
-          شهادة المراقبة تسلم من طرف الولاية التي تم بها آخر تسجيل، بعد أن تؤشر عليها مصلحة المناجم بالولاية المستقبلة،

5.     في حالة طلب ترقيم مركبة جديدة مشتراة لدى الوكلاء المعتمدين المتواجدين على  مستوى التراب الوطني:
-          بطاقة الترقيم المؤقتة،
-          شهادة بيع مسلمة من طرف الوكيل تحدد جميع المواصفات التقنية للمركبة، كما تحتوي على المعلومات المتعلقة بجمركة المركبة، حسب   النموذج الساري المفعول،

6.     في حالة طلب الترقيم للمركبات الجديدة المشتراة لدى الصناع أو الشركات المعتمدة التي تقوم بتركيب المركبات في الجزائر، المتواجدين على مستوى التراب الوطني :

-          بطاقة الترقيم المؤقتة،
-          شهادة بيع مسلمة من طرف الصانع أو الشركة التي تقوم بتركيب المركبات في الجزائر، تحدد جميع المواصفات التقنية للمركبة، حسب النموذج الساري المفعول،
-          فاتورة شراء المركبة،


7.     في حالة طلب ترقيم  مركبة مشتراة من الإدارة العمومية (الجمارك، أملاك الدولة) و في إطار البيع بالمزاد العلني من طرف محافظ البيع بالمزايدة:

-          تصريح تنظيمي يمنح من طرف الإدارة المعنية (الجمارك، أملاك الدولة)     أو محافظ البيع بالمزايدة يحتوي على معطيات المركبة المعنية،
-          بطاقة الترقيم مشطب عليها في حالة البيع من طرف محافظ البيع بالمزايدة. أما بالنسبة لإدارة الجمارك و أملاك الدولة في حالة وجودها،
-          محضر قبول بصفة إنفرادية مسلم من طرف مصلحة المناجم و ذلك قبل عملية البيع،
-          شهادة تعريف المركبة، تسلم قبل عملية البيع من طرف مصالح المناجم،
-          يعفى أصحاب طلبات الترقيم من دفع رسم إيصال المعاملة بالنسبة للمركبات التي تم حجزها من طرف قابضي الجمارك و الضرائب وذلك طبقا للمادة 147 مكرر 5 من الأمر 76-103 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976 المتعلق بقانون الطابع).

8.     في حالة طلب ترقيم مركبة مشتراة لدى البعثات الدبلوماسية و المنظمات الدولية و الجهوية المعتمدة بالجزائر:

-          نسخة من رخصة إعادة البيع مسلمة من طرف مصالح وزارة الشؤون الخارجية مؤشرة من طرف مصالح المديرية العامة للجمارك مصادق عليها،
-          شهادة الجمركة،
-           محضر القبول يمنح من طرف مصلحة المناجم،

9.     في حالة طلب ترقيم مركبة تابعة لمتعاونين أجانب متعاقدين:

                   مركبة مستوردة جديدة أو مستعملة:
-          الدفتر الدولي و شهادة المطابقة مسلمة من طرف الصانع أو الوكيل بالنسبة للمركبة الجديدة، و بالنسبة للمركبة المستعملة بطاقة الترقيم النهائية أو المؤقتة للبلد القادمة منه المركبة، و خلافا لذلك الدفتر الدولي،
-          فاتورة شراء المركبة أو عقد البيع،
-          شهادة عمل أو وثيقة تثبت نشاطه،
-          سند أصلي مسلم من طرف مصالح الجمارك،
-          محضر قبول مسلم من طرف مصلحة المناجم،
-          شهادة الإقامة رقم 2،

بيع مركبة فيما بين متعاونين أو أجانب متعاقدين:

-          بطاقة الترقيم مشطب عليها،
-          عقد البيع مصادق عليه،
-          سند أصلي باسم المالك الجديد،
-          شهادة الإقامة رقم 2،
-          شهادة المراقبة للمركبات القادمة من ولاية أخرى،
-          شهادة عمل أو وثيقة تثبت نشاطه،
-          نسخة من عقد الميلاد أو صورة من جواز السفر ساري المفعول،

10.    في حالة ضياع أو تلف بطاقة الترقيم (طلب نسخة ثانية).

-      تصريح بالضياع يُعد لدى مصالح الأمن المختصة و هذا بمكان ضياع البطاقة،
-   في حالة تلف البطاقة الرمادية، تصريح شرفي مصادق عليه على مستوى المجلس الشعبي البلدي.
11.     في حالة وفاة المالك:

-          بطاقة الترقيم مشطب عليها،
-          فريضة مسلمة من طرف الموثق،
-          وكالة معدة بعقد توثيقي لفائدة أحد الورثة،
-          بطاقة مراقبة إذا تعلق الأمر بتحويل المركبة من ولاية إلى ولاية أخرى،

12. في حالة طلب ترقيم مركبة عند تغيير إقامة المالك:
-    بطاقة الترقيم،
-   شهادة المراقبة إذا تعلق الأمر بتحويل من ولاية إلى ولاية أخرى،


13.في حالة طلب ترقيم مركبة في حالة البيع بقرار من العدالة عن طريق محافظ البيع
           بالمزايدة:

-     بطاقة الترقيم مشطب عليها،
-      الحكم القضائي النهائي القاضي ببيع المركبة،
-      وثيقة مسلمة من طرف محافظ البيع بالمزايدة يصرح فيها ببيع المركبة،
-      شهادة المراقبة إذا تعلق الأمر بتحويل من ولاية إلى ولاية أخرى،

14.  في حالة طلب ترقيم مركبة أدخلت عليها تغييرات ملحوظة طبقا للتنظيم الساري المفعول:
-       بطاقة الترقيم مشطب عليها،
-      شهادة تثبت طبيعة التغييرات التي طرأت على مستوى المركبة،
-       محضر قبول، بصفة إنفرادية، مسلم من طرف مصلحة المناجم.

15. في حالة ترقيم مركبة مشكلة من مركبات ملغاة من سجلات التسجيل:

-          شهادة إلغاء المركبة (إثبات قاعدة المركبة) تسلم من طرف مصلحة المناجم،
-          تصريح بالإتلاف مصحوب ببطاقة التسجيل مشطب عليها طبقا للمادة 175 من المرسوم رقم 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر 2004،

في حالة تدمير المركبة من طرف المصالح المعنية، على مالكها إيداع، لدى الدائرة، المقاطعة الإدارية أو الولاية -مديرية التنظيم و الشؤون العامة - المختصة إقليميا بمكان ترقيم المركبة، في غضون الخمسة عشر (15) يوما الموالية، تصريحا كتابيا مرفقا بالبطاقة الرمادية مشطب عليها مقابل وصل تسليم، و هذا طبقا للمادة 175 من المرسوم رقم 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر 2004.

16.    الترقيم العادي لمعدات الأشغال العمومية:

-          تصريح بالتسيير بالنسبة لمعدات الأشغال العمومية المرقمة في السلسلة العادية أو تصريح بالإستغلال بالنسبة لمعدات الأشغال العمومية المرقمة في السلسلة الخاصة،
-          نسخة من الوثيقة البيانية المسلمة من طرف الوكيل المعتمد أو الصانع،
-          محضر قبول بصفة إنفرادية مسلّم من طرف مصالح المناجم،

-          فاتورة الشراء أو التصريح بالبيع.

تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء

:)
:(
=(
^_^
:D
=D
=)D
|o|
@@,
;)
:-bd
:-d
:p
:ng
:lv
شكرا لك ولمرورك